فهرس الكتاب
(1) باب استعانة اليد في الصَّلاة
(رسغه) بالسِّين والصَّاد؛ فوق مَفْصل الكفِّ والسَّاعد.
إشارة قوله (وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ) لم يتكلَّم عليه الكرمانيُّ ولا البرماويُّ، ونبَّه فيه سيِّدي وشيخنا بأنَّه السَّبيعيُّ.
وقوله (إِلَّا أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا) فهم سيِّدي أنَّه من كلام البخاريِّ.
وقال شيخنا أنَّه من تتمَّة الأثر المرويِّ عن عليٍّ، انتهى.
ولم يتكلَّم الكرمانيُّ على هذا.