فهرس الكتاب

الصفحة 1539 من 6723

قال ابن بطَّال ليس في الحديثِ دلالة على الصَّلاةِ في المَسْجد، وإنَّما الدَّليل في حديث عائشة (صلَّى عليه السَّلام على سهيل بن البيضاء في المَسْجد) ، ولعلَّ إسناده ليس من شَرْط البخاريِّ.

قال الكرمانيُّ قد يأتي (عند) بمعنى (في) ، أو أنَّ التَّرجمة أعمُّ من أن تُثْبِت أو تَنفي، فلعلَّ غرض البخاريِّ أنَّه لا يُصلَّى عليها في المَسْجد بدليل تعيين رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مَوْضعَ الجنازة عند المَسْجد؛ لأنَّه يدلُّ على أنَّه خارجه، ولو جاز فيه؛ لما عيَّنه في خارجه.

قال البرماويُّ وفيما قاله الكرمانيُّ نظر ظاهر، انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت