فهرس الكتاب

الصفحة 2704 من 6723

[ (لا يشهد) عطف على (لم يجز) وفي بعضها (يشهد) بدون كلمة (لا) ، والأولى هي المناسبة لحديث عمرة] [1] .

قوله (وما يأكل من مال ولده) مناسبة هذه الزيادة للحديث جواز الرجوع له، فهو كأكله من ماله بالمعروف، لأنه إذا انتزع ما يأكله من ماله الأصلي، ولم يتقدم له فيه ملك، فلأن ينتزع بحقه السابق أولى.

قوله (واشترى النبي) صلى الله عليه وسلم؛ فيه تأكيد للتسوية بين الأولاد في الهبة، لأنه لو سأل عمر أن يهبه لابنه عبد الله لم يكن عدلًا بين بني عمر رضي الله تعالى عنهم، فلذلك اشتراه ووهبه، وذكرته بأطول من هذا.

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (25/ب) ، و «الكواكب الدراري» (11/ 123) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت