2586 -[إشارة (بشير) ابن سعد، بشير بدري، قيل إنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار بالخلافة.
(نحلت) وهبت.
(فارجعه) صريح في أن الوالد له الرجوع إلى هبة الولد.
قال شارح «التراجم» إن قيل ليس في حديث النعمان ما يدل على أكل الرجل مال ولده.
قلنا إذا جاز للوالد انتزاع ملك ولده الثابت بالهبة لغير حاجة؛ فلأن يجوز عند الحاجة أولى.
ابن بطال وفي اشتراء النبي عليه السلام البعير من عمر وهبته لابنه دليل على الترجمة من التسوية بين الأبناء في الهبة؛ لأنه عليه السلام لو سأل عمر أن يهب البعير لابنه لبادره بذلك لكن لم يكن عدلًا بين أولاده] [1] .
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (25/ب) ، و «الكواكب الدراري» (11/ 123، 124) .