فهرس الكتاب

الصفحة 2413 من 6723

الحديث الأول سبق في (الحوالة) ؛ للمناسبة السابقة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإنه أحال غريم الميت على أبي قتادة، ولكن هذا موضعُه بالحقيقة؛ لأنه كفالة حقيقية.

ولفظ الكرماني إن قلت ذكره في (الحوالة) وهنا في (الكفالة) ، فما وجهه؟

قلت هذه كفالة بالحقيقة، لكن لما كان فيه معنى نقل الحق؛ أطلق الحوالة مجازًا، أو أراد بالحوالة معناها اللغوي، أو هو باعتبار أن الحوالة والكفالة عند بعضهم متحدان أو متقاربان، أو لما كان عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فكأنه أحاله _غريم الميت_ على أبي قتادة.

ج 2 ص 31

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت