فهرس الكتاب

الصفحة 4748 من 6723

[ (الملاعنة) بالفتح والكسر، والأوَّل أعمُّ؛ لأنَّ لعان الزوجة لدفع الحد فلا يكون إلَّا بعد لعان الزوج، فكل فاعلة مفعولة بدون العكس.

الشَّافعيُّ المتعة لزوجة مفارقة لا يكون الفراق بسببها ولا مهر لها أو لها كل المهر.

ابن بطَّال قال أبو حنيفة المتعة للمطلَّقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقًا، وقال مالك المتعة ليست بواجبة أصلًا لأحد، والمفهوم من كلام البخاريِّ أنَّ لكلِّ مطلقة متعة، والملاعنة غير داخلة في جملة المطلقات، تمَّ كلامه.

إن قلت لفظ (طلقها) صريح في أنها مطلَّقة.

قلت تقدَّم أن الفراق حاصل بنفس اللعان؛ حيث قال «فلا سبيل لك عليها» ، وتطليقه لم يكن بأمر النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، بل كان كلامًا زائدًا صدر منه تأكيدًا.] [1]

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (250/ب) ، (251/أ) و «الكواكب الدراري» (19/ 244 - 247) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت