فهرس الكتاب
قوله (في الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ) أي في القميصِ الَّذي خِيطَ حاشيته أم لا، و (كفَّة الثَّوب) هي حاشيته، و (كففت الثَّوب) ؛ أي خِطْتُ حاشيته.
وفي بَعْضها يَكفي أوْ لا يَكْفي.
التَّيميُّ يمكن أن يريدَ بقوله يكفُّ المخيط، وبقوله لا يكفُّ غير المخيط، وأن يريد يكفي ولا يَكْفي، بإثبات الياء، وقد سَقط الياء من النُّسْخة.
ابن بطَّال صواب هذه التَّرجمة (باب الكفن في القميص الَّذي يكفي أو لا يكفي) بإثبات الياء، ومعناه طويلًا كان القميص أو قصيرًا، فإنَّه يجوز أن يكفَّن فيه.