فهرس الكتاب

الصفحة 6457 من 6723

قوله (عَلَى اتِّفَاقِ) وفي بعضِها < [عَلَيْهِ مِنَ] اتِّفَاقِ> وهوَ مِن بابِ تنازُعِ الفعلينِ وهما (ذَكَر) و (حَضَّ) .

(وَالْإِجْمَاعُ) هو اتِّفاقُ أهلِ الحلِّ والعقْدِ _ أي المجتهدينَ مِن أُمَّةِ سيِّدنا محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم _ على [1] أمرٍ منَ الأُمورِ الدِّينيَّةِ [2] ، فاتِّفاقُ مُجتهدِي الحرمينِ دونَ غيرِهِم ليسَ بإجماعٍ عندَ الجمهورِ [3] ، قالَ مالكٌ إجماعُ أهلِ المدينةِ حُجَّةٌ [4] ، وعبارةُ البُخاريِّ [مُشعِرَةٌ] بأنَّ اتِّفاقَ أهلِ الحرمينِ كليهِما إجماعٌ.

قوله (بِهَا) أي بالمدينةِ؛ لأنَّ ما ذكرَهُ في البابِ كلِّهِ فيه متعلِّقٌ بالمدينةِ وحدَها [5] .

[1] في الأصل (من) ، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

[2] انظر «المستصفى» (1/ 325 - 326) .

[3] انظر «الإحكام في أصول الأحكام» (1/ 244) .

[4] انظر «شرح تنقيح الفصول» (ص 334) ، «تحفة المسؤول» (2/ 250) مع التنبُّه لمفهوم (إجماع أهل المدينة) عند المالكيَّة.

[5] انظر «الكواكب الدراري» (25/ 63) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت