هي مشتقة من شفع كذا بكذا؛ إذا جعله شَفعًا، وكأنَّ الشفيع يجعل نصيبه شَفعًا بنصيب صاحبه بأن ضمَّه إليه، وفي الاصطلاح تملك قهري في العقار بعوض يثبت على الشريك القديم للحادث، وقيل هي تملك العقار على مشتريه جبرًا بمثل ثمنه.
(ما لم يقسم) فيه إشعار بأنه لا بد وأن يكون قابلًا للقسمة؛ فلا يصح في الحمام الصغير.] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (10/ب) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 91 - 93) .