2240 - قوله (عن عبد الله بن كثير) قال الكلاباذي هو أحد القراء السبعة، وقال الغساني كان القابسي يزعم أن عبد الله في هذا الإسناد هو القارئ المكي، وهذا ليس بصحيح، لأنه هو عبد الله بن كثير بن المطلب السهمي، هكذا يقوله أهل النسب والمحدثون، وليس له في «الجامع» غير هذا الحديث، وقد أشبع والدي رحمه الله الكلام عليه.
[ (تمر) بالمثناة، وفي بعضها بالمثلثة، وليس ذكر الأجل في الحديث، لاشتراط الأجل الصحة، فإنه يصح السلم [1] الحال؛ لأنه إذا جاز مؤجلًا مع الغرر؛ فجواز الحال أولى؛ لأنه أبعد من الغرر، بل معناه إن كان أجل؛ فليكن معلومًا، كما أن الكيل ليس بشرط وإلا [2] الوزن، بل يجوز في الثياب بالزرع، وإنما ذكر الكيل والوزن؛ بمعنى أنه إن أسلم في مكيل أو موزون؛ فليكونا معلومين.
الخطابي المقصود منه أن يخرج المسلم فيه عن حد الجهالة؛ حتى إذا أسلف فيما أصله الكيل بالوزن جاز؛ لأنه صار معلوم المقدار، وقد استدل به من لا يرى السلف حالًّا ولا في الحيوان، ولا دليل فيه؛ إذ ليس فيه أن الأجل شرط، لكن فيه أنه إذا اشترط الأجل يجب أن يكون معلومًا.] [3]
[1] العبارة في «الكواكب الدراري» (10/ 85) (اشتراط الأجل لصحة السلم) .
[2] في «الكواكب الدراري» (10/ 85) (ولا) .
[3] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (10) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 85 - 91) .