فهرس الكتاب
الصفحة 916 من 6723
قوله (فَأَذَّنَ) إن قلتَ قال الفقهاء يُسَنُّ الأذان حيث لم تقم جماعة.
قلتُ لم يقولوا بعدم استحبابه بالكلِّيَّة، بَلْ قالوا بعدم استحباب رفع الصَّوت ثمَّة، أو ذلك فيما يلتبس على النَّاس دخول وقت صلاة أخرى لا مطلقًا.
حجم الخط: