فهرس الكتاب

الصفحة 2411 من 6723

قوله (قال) ؛ أي فسر ابن عباس الموالي بالورثة، و (دون ذوي رحمه) ؛ أي دون أقربائه.

إن قلت ما حكم العكس؟

قلت مثله؛ لأن العلة هي الأُخوة، وهي جامعة للصورتين.

و (بينهم) ؛ أي بين المهاجرين والأنصار.

و (نسخت) ؛ أي آيةُ الموالي آيةَ المعاقدة.

(ثم قال) أي ذكر ابن عباس بعد ذلك الآية المنسوخة.

و (إِلَّا النصر) مستثنى من الأحكام المقدرة في الآية المنسوخة؛ أي نسخت تلك الآية نصيب الإرث.

و (الرِفادة) بكسر الراء؛ المعاونة.

(إلا النصر والرِفادة) استثناء منقطع؛ أي لكن النصر ونحوه باقٍ ثابت.

والرِفادة أيضًا شيء كان تترافده قريش في الجاهلية، يُخرج مالًا يُشترى به للحاج طعام وزبيب للنبيذ.

(ذهب الميراث) أي من بين المتعاقدِين.

إن قيل ما وجه تعلق هذا الباب بالحوالة؟

قيل فيه _في الباب_ معناها _أي معنى الحوالة_ حيث تحول استحقاق الورثة من القريب إلى العاقد أو بالعكس، أو هو باعتبار أن أحد المتعاقدين كفيل عن الآخر؛ لأنه كان من جملة المعاقدة؛ لأنهم كانوا يذكرون فيها (تُطلب بي وأُطلب بك) و (تَعقل عني وأعقل عنك) .

وقيل وجه الدلالة على الكفالة أنها عقد ملتزم، فيجب الوفاء به، كما يجب الوفاء في عقد الأخوة، فشبه الالتزام بالالتزام في الوفاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت