فهرس الكتاب
1197 - (قَزَعَةَ) بفتح الزَّاي وسكونها.
(فَأَعْجَبْنَنِي) بلفظ المُفْرد والجَمْع.
و (آنَقْنَنِي) أي أعجبنني وفرَّحنني.
النَّوويُّ (المَحْرَمُ) من النِّساء من حَرُمَ نكاحها على التَّأبيد لسببٍ مُباح لحرمتها، فقولنا «على التَّأبيدِ» احترازٌ من أخت المرأة، و «بسببٍ مباحٍ» احترازٌ من أمِّ المَوْطوءةِ
ج 1 ص 436
بالشُّبهة؛ لأنَّ وطء الشُّبْهة لا يُوصَف بالإباحة؛ لأنَّه ليس بفعل مكلَّف، و «لحرمتها» احترازٌ من الملاعنة، فإنَّ تحريمَها ليس لحرمتها، بَلْ عقوبة وتغليظًا.
(مَسْجِدِ الأَقْصَى) أي مَسْجد المكان الأقصى، واختصاص هذه الثَّلاثة بالفضيلة؛ لأنَّ أحدها فيه حجُّ النَّاس وقِبلتهم، والثَّاني قِبلة الأمم السَّالفة، والثَّالث أُسِّسَ على التَّقوى وإشادة خير البريَّة، والأفضليَّة بينَها بالتَّرتيب المَذْكور في الحديث الأوَّل من الباب الأوَّل، ولهذا لو نذر أن يعتكف في المَسْجد الحرام أو في مَسْجد المدينة؛ لا يجوز أن يعتكف في الأقصى دون العكس في الصُّورتين.