1451 - (فَرَضَ) أي قدَّرها عليه السَّلام فقال فَرَضَ القاضي النَّفَقة قدرها، فالله تعالى أوجبها ورسوله عليه السَّلام قدَّرها.
(وَمَا كَانَ) عَطْف على الَّتي فرض أوْ هو مُبْتدأ وخبره محذوف؛ أي وفيها هذه الجملة؛ أي وما كان لأحد خليطين فأخذهما السَّاعي يرجع إلى صاحبه بحصَّته.
الخطَّابيُّ مَعْناه أن يكون بينهما أربعون شاة لكلِّ واحدٍ عشرون قد عرفت كلٌّ منهما عين ماله، فيأخذ المصدِّق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة.
وفيه دليلٌ على أنَّ الخليط قد يصحُّ مع تمييز أعْيان الأموال.