2030 - 2031 - (يُبَاشِرُنِي) أي يمسُّ بشرتي، والمباشرة هنا ليست بمعنى المجامعة.
قال بَعْضُهم المباشرة على ثلاثة أضرب مباشرة في الفَرْج، وإنَّها محرَّمة على المُعْتكف، ومباشرة في غير الفَرْج بدون الشَّهوة بأن يقبِّل زوجته إكرامًا ولا أثر لها في الاعتكاف، أو بالشَّهوة بأن يلمسها
ج 1 ص 587
بشهوة، والصَّحيح أنَّها لا تفسد الاعتكاف.
ولفظ (الْغَسْلِ) في عقد ترجمة هذا الباب بفتح الغين لا بضمِّها.