فهرس الكتاب
الصفحة 2175 من 6723
2032 - قوله (فَأَوْفِ) فيه أنَّ نذر الجاهليَّة إذا كان على وفاق الإسلام كان معمولًا به، وأنَّ من حلف في كفره ثمَّ أسلم فحنث أنَّ الكفَّارة تجب عليه.
وفيه أنَّه لا يُشْترَط الصَّوم لصحَّة الاعتكاف.
حجم الخط: