906 - (أَبُو خَلْدَةَ) بسكون اللَّام، وقال بعضهم بفتح اللَّام.
(لَم يَذْكُرِ الجُمُعَةَ) هذا هو الموافق لقول الفقهاء حيث قالوا نُدِبَ الإبراد لا في الجمعة لشدَّة الخطر في فواتها، ولأنَّ الناس يبكِّرون إليها؛ فلا يتأذَّون بالحرِّ.
التيميُّ معنى الحديث أنَّ الجمعة وقتها وقت الظُّهر، وأنَّها تصلَّى بعد الزَّوال ويُبرَدُ بها في شدَّة الحرِّ، ولا يكون الإبراد إلَّا بعد تمكُّن الوقت.