905 - (الجُمُعَةِ) أي يصلُّونها.
إن قلتَ كيف يدلُّ على التَّرجمة؛ قلتُ التَّبكير لا يراد به أوَّل النَّهار باتِّفاق الأمَّة؛ لأنَّ أحمد وإن قال بجواز صلواتها قبل الزَّوال؛ لم يقل بجوازها وقت طلوع الشَّمس، بل أراد قبيل الزَّوال، فالمراد به أوَّل وقت الظُّهر.
الجوهريُّ كلُّ من بادر إلى الشَّيء؛ فقد بكَّر إليه؛ أي وقت كان يقال بكِّروا بصلاة المغرب.
التَّيميُّ أجمعوا على أنَّ وقت الجمعة بعد الزَّوال إلَّا أحمد، فإنَّه جوَّزها قبل الزَّوال.
وقال قيل معنى (كُنَّا نُبَكِّرُ) كنَّا نصلِّيها بعد الزَّوال في أوَّل الوقت.
و (نَقِيْلُ بَعْدَ الجُمُعَةِ) أي بدلًا من القائلة الَّتي امتنعوا منها بسبب تَبْكيرهم إليهَا.