887 -و (أَنْ أَشُقَّ) هو مبتدأ، وخبره محذوف واجبُ الحذف.
(أَوْ عَلَى النَّاسِ) شكٌّ من الرَّاوي، والسِّواك هنا مَعْنى لا غير؛ أي استعمال العود في الأسنان لإذهاب الصُّفْرة ونحوها عنها.
وقد استدلَّ الأصوليُّون على أنَّ المندوب ليس مأمورًا به، انتهى كلام الكرمانيِّ.
بعض المحقِّقين أي لولا مخافة أن أشقَّ؛ لأمرتهم أمر إيجاب، وإلَّا لا تعكس معناها، إذ الممتنع المشقَّة، والموجود الأمر ..
الخطَّابيُّ فيه دلالة على أنَّ
ج 1 ص 387
أمر النَّبيِّ عليه السَّلام على الوجوب، ولولا وجوبه على المأمور؛ لم يكن لهذا الاشتراط معنى إذ كان يأمر ولا يجب.
الشَّافعيُّ فيه دليل على أنَّ السِّواك غير واجب.