فهرس الكتاب

الصفحة 1255 من 6723

971 - (حَتَّى نُخْرِجَ الحُيَّضَ) إمَّا غاية الغاية، وإمَّا عطف على الغاية الأولى، وحرف العَطْف وهو الواو محذوف منها، وهو جائز.

في الحديث سنَّة التَّكبير في العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى.

إن قلتَ كيف دلَّ على التَّرْجمة؛ قلتُ بالقياس؛ لأنَّ أيَّام منى كيوم العيد بجامع كونهنَّ أيَّامًا مشهودات مثله.

ابن بطَّال مَعْنى التَّكبير في هذه الأيَّام؛ أنَّ الجاهليَّة كانوا يذبحون لطواغيتهم، فجعل التَّكبير شعارًا للذَّبح لله تعالى حتَّى لا يذكر في أيَّام الذَّبح غيره،

ج 1 ص 404

أبو حنيفة لا يكبِّر يوم الفطر، الشَّافعيُّ يكبِّر في ليلته ويومه حتَّى يتحرَّم الإمام لصلاته؛ لقوله تعالى {لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة185] ، ولأنَّ صلاة العيدين لا يختلفان في التَّكبير فيهما وفي الخُطْبة وسائر سننهما، فكذلك في التَّكبير في الخروج إليهما.

وفيه خروج النِّساء إلى المُصَلَّى رجاء بركته ورغبة في دعاء المسلمين؛ لأنَّ الجماعة لا تخلو عن فاضل من النَّاس، ودعاؤهم مشترك.

وفيه أنَّ النِّساء يُكبِّرن لفعل مَيْمونة وغيرها خلافًا للحنفيَّة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت