فهرس الكتاب
980 - (لِيَخْرُجِ) هذا مرفوع لا موقوف، إذ مَعْنى قولها نعم سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لتخرج.
ابن بطَّال فيه تأكيدُ خروجهنَّ إلى العيدِ؛ لأنَّه إذا أمر مَنْ لا
ج 1 ص 405
جلباب لها؛ فَمَن لها جلباب بالطَّريق الأولى.
أبو حنيفة الملازمات للبيوت لا يخرجن.
الطَّحاويُّ يُحتمَل أن يكون هذا الأمر في أوَّل الإسلام والمسلمون قليل، فأُرِيد التَّكثير بحضورهنَّ ترهيبًا للعدوِّ، فأمَّا اليوم؛ فلا يُحتاج إلى ذلك، وهو مَرْدود؛ لأنَّه يحتاج إلى مَعْرفة تاريخ الوقت، والنَّسخ لا يَثْبتُ إلَّا بيقينٍ.
وأيضًا فإنَّ التَّرهيب لا يحصل بهنَّ، ولذلك لم يلزمهنَّ الجهاد.
(أَوِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ) شكَّ ابن عون في قول محمَّد أنَّ ذوات بالواو أو بدونها.