1072 - (زَعَمَ) هو يُطلَق على القول المحقَّق وعلى المَشْكوك فيه، والأوَّل هو المراد.
و (لَمْ يَسْجُدْ) أي رسول الله عليه السَّلام.
ووجه التَّوفيق بينه وبين حديث عبد الله المتقدِّم؛ قال الخطَّابيُّ وجهه أنَّه يدلُّ على الإباحة، وأنَّها ليست بواجبة، وذهب قومٌ إلى أنَّ المُسْتَمع بالخيار، وليس كذلك القارئ؛ أي رسول اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ههنا مستمع وثمَّة وقارئ.
ابنُ بطَّال الحديث حجَّة لمن قال إنَّها سنَّة، إذ لو كانت واجبة؛ لما تركها.
فقال الطَّحاويُّ يمكن أنَّه قرأها في وقتٍ لا يحلُّ فيه السُّجود، أو أنَّه كان على غير الطَّهارة.