فهرس الكتاب

الصفحة 1342 من 6723

1080 - قوله (حَتَّى يَقْصُرَ) إن قلتَ حتَّى النَّاصبة للمُضَارع تكون بمعنى (كي) ، وههنا لا يصحُّ كون الإقامة سببًا للقَصْر، ولا القصر غاية الإقامة؛ قلتُ الأوَّل صحيح، إذ عَدَد الأيَّام سَبَب أي مَعْرفة لجواز القَصْر؛ أي الإقامة إلى تسعة عشر يومًا سبب لجوازه لا الزِّيادة عليها.

فإن قلتَ الإقامة زائدة على ثلاثة أيَّام مانعة من القَصْر؛ قلتُ المراد منها هنا المكث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت