فهرس الكتاب
1253 - (بِمَاءٍ) متعلِّق بقوله (اغسلنها) .
(الحِقْو) بفتح المهملة وكسرها؛ الإزار.
ابن بطَّال كان إبراهيم النَّخعيُّ لا يرى الكافورَ في الغَسلة الثَّالثة، وإنَّما الكافور عندَه في الحنوطِ، وإليه ذهب أبو حنيفة، ولا مَعْنى لقوله مع تقييد الحديث بلفظ (الآخِرَةِ) .
إن قيل إذا كانت الغَسلة الواحدة تنقِّيه فما وجه الثَّلاث والخمس؟
قلنا المبالغة في غسله ليلقى الله بأكملِ الطَّهارات، وجعل الكافور فيه ليكون طيِّب الرَّائحة عند اللِّقاء، وقد أمر عليه السَّلام بالغُسل يوم الجمعة لمن ليس عليه نجاسة زيادة في التَّطهير لمناجاةِ ربِّه، فالميِّت أحوج إلى ذلك للقاء اللهِ تعالى والملائكة.
(أَشْعِرْنَهَا) بقطع الهمزة.