فهرس الكتاب

الصفحة 1547 من 6723

1335 - (غُنْدَُرٌ) بفتح الدَّالِ وضمِّها.

(سُنَّةٌ) أي طريقة للشَّارع، فلا ينافي الوجوب، وعند مالك وأبي حنيفة لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الميِّت.

ج 1 ص 458

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت