فهرس الكتاب
1498 - (يُسْلِفَهُ) أي يُقرِضَهُ.
و (مَرْكَبًا) أي سفينة يركب عليها ويجيء إلى صاحبه أو يبعث فيه شيئًا إليه لقضاء دينه.
(فَرَمَى بِهَا) أي قاصدًا وصوله إلى صاحبه.
(فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ) أي إذا هو مفاجئ بالخشبة.
ابن بطَّال لفظ (في الرِّكاز الخمس) دلَّ على أنَّ غير الرِّكاز لا خمس فيه، والبحر لا يُطلَق عليه اسم الرِّكاز واللُّؤلؤ والعنبر متوالدان [1] من حيوان البحر، فأشبها السَّمك والصَّدف.
قال وفي أخذ الرَّجل الخشبة حطبًا لأهله دليل على أنَّ ما يؤخذ من البحر لا شيء فيه، وهو لمن وَجَدَه حتَّى يَسْتحقَّ.
قال وفيه أنَّ الله متكفِّل بعون من أراد أداء الأمانة، وأنَّ الله يجازي أهل الإرفاق بالمال يحفظه [2] عليهم مع أجر الآخرة كما حفظه على المُسْلِف.
وفيه جواز ركوب البحر بأموال النَّاس والتِّجارة.
التَّيميُّ ليس فيه دليل على وجوب الزَّكاة ولا على عدمه في العنبر واللُّؤلؤ، لكنَّه لمَّا كان في ذكر البحر ولم
ج 1 ص 506
يذكر الزَّكاة معه، ولا ذكر الخمس؛ علم أنَّ حكمه ليس حكم الرِّكاز.
[1] في الأصل (متوالدن) .
[2] زيد في الأصل (على) .