فهرس الكتاب

الصفحة 1710 من 6723

1499 - (وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ) عطف على سعيد.

و (الْعَجْمَاءُ) البهيمة، وسُمِّيَت عجماء؛ لأنَّها لا تتكلَّم، يعني أنَّ البهيمة المنقلبة من صاحبها إذا صدمت إنسانًا فأهلكته أو أتلفت بالأمان ذلك كلَّه، هذا لا يلزم فيها على مالكها، غير أنَّه وإن كان صاحبها معها ضمن جنايتها.

(الْجُبَارُ) الهدر، ولا بدَّ من تقدير مضاف ليصحَّ ربط

ج 1 ص 507

الخبر بالمبتدأ نحو فعل العجماء جبارٌ.

وأمَّا مَسْألة البئر؛ فتتأوَّل بوجهين بأن يحفر الرَّجل بأرض فلاةٍ للمارَّة فيسقط فيها إنسان فيهلك، وبأن يستأجر الرَّجل من يحفر له البئر في ملكه فينهار عليه، فإنَّه لا يلزم شيء في ذلك، وكذا المَعْدن، وهو أنَّ الإجزاء في استخراج ما في بطون الأرض لو انهار عليهم المعدن لا يكون على المستأجر غرامة.

إن قلتَ هل في الحديث ما يدلُّ على أنَّ المعدن ليس بركاز؟

قلتُ نعم، حيث عطف الرِّكاز على المعدن وفرَّق بينهما بواو فاصلة، فصحَّ أنَّه مختلفان، وأنَّ الخمس في الرِّكاز لا فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت