فهرس الكتاب

الصفحة 1728 من 6723

1513 - قوله (شَيْخًا) حال.

و (لَا يَثْبُتُ) أيضًا حال، فهما متداخلان، أو هُوَ صفة لـ (شَيْخًا) ، ومعناه وجب عليه الحجُّ بأن أسلم وهو شيخ، أو حصل له المال في هذه الحالة.

قوله (فَأَحُجُّ) إن قلتَ الهمزة تقتضي الصَّدارة، والفاء تقتضي عدم الصَّدارة، وأين المعطوف عليه؟

قلتُ هي عاطفة على مقدَّر بعد الهمز؛ أي أنوب عنه فأحجُّ له.

(حَجَّةِ الْوَدَاعِ) بكسر الحاء وفتحها، وليس هذه الإضافة للتَّقييد التَّمييزيِّ؛ لأنَّه لم يحجَّ بعد الهجرة إلَّا هذه الحجَّة.

فيه سماع صوت الأجنبيَّة عند الحاجة في الاستفتاء ونحوه، وجواز قوله (حجَّة الوداع) بدون كراهة.

الخطَّابيُّ فيه جواز الحجِّ عن غيره إذا كان معضوبًا، ولم يجوِّزه مالك، وهو راوي الحديث وهو حجَّة عليه، التَّيميُّ الشَّافعيُّ لا يجوِّز للصَّحيح أن يَسْتنيب لا في الفرض ولا في النَّفل، أبو حنيفة وأحمد يجوز في النَّفل، وقال كان الفَضْل غلامًا وكان عليه السَّلام يكره له أن ينظر إلى امرأة أجنبيَّة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت