فهرس الكتاب
1542 - (يَلْبَس) بفتح الموحَّدة.
(الْبَرَانِسَ) جمع البُرْنس، قلنسوة طويلة، وقيل ما رأسه منه ملتزق به.
وأشار بـ (القميص والسَّراويل) إلى ما كان ساترًا للبدن، وبـ (العمائم والبرانس) إلى ما يستر الرَّأس معتادًا و غير معتاد، وبـ (الخفاف) إلى ما يستر الرِّجل.
واعلم أنَّه عليه السَّلام سُئِلَ عمَّا يجوز لبسه فأجاب بعدِّ ما لا يجوز؛ لأنَّه أخصر وأحصر، فإنَّ ما يحرِّم أقلُّ وأضبط ممَّا يحلُّ.
فيه أنَّ المحرم منهيٌّ عن الطَّيِّب من ثيابه كما هو منهيٌّ عنه في بدنه، وكذلك طعامه وكحل فيه الطِّيب.