فهرس الكتاب
1551 - و (أَمَرَ النَّاسَ) أي الَّذين لم يسوقوا الهدي بالتَّحلُّل.
(فَحَلُّوا) أي صاروا حلالًا.
إن قلتَ كيف جاز للقارن أن يحلَّ قبل تمام الحجِّ؟ وما ذلك إلَّا للتَّمتُّع؟
قلتُ العمرة كانت عندهم منكرةً في أشهر الحجِّ كما هو رسم الجاهليَّة، فأمرهم بالتَّحلُّل من حجَّتهم والانفساخ إلى العمرة تحقيقًا بمخالفة رسمهم، وتصريحًا بجواز الاعتمار في تلك الأشهر، واختلفوا في هذا الفسخ؛ فقال أحمد جوازه باق إلى يوم القيامة، ويجوز لكلِّ من أحرم بحجٍّ وليس معه الهدي أن يقلب إحرامه عمرة، وقال الآخرون هو مختصٌّ بتلك السَّنة لا يجوز بعدها.
(يَوْمُ) بالضَّمِّ؛ لأنَّ (كان) تامَّة، وسُمِّيَت بالتَّروية لأنَّهم كانوا يتروُّون فيه من الماء ويحملونه معهم في ذهابهم من مكَّة إلى عرفات، وهو اليوم الثَّاني من ذي الحجَّة.
(قيامًا [1] ) أي قائمات.
و (الأَمْلَح) هو
ج 1 ص 516
هو الأبيض الَّذي يخالطه سواد.
والنَّحر كان في البدنة الَّتي لهدي مكَّة، والذَّبح للكبش الَّذي للأضحية يوم العيد بالمدينة.
[1] في الأصل (قائمًا) .