فهرس الكتاب
1569 - (إلَّا هذا) أي هذا الحديث، وقيل المراد ليس له مُسْند عن عطاء، إلَّا هذا لا مطلقًا.
(الْأَعْوَرُ) بالرَّفع صفة للحجَّاج.
(مَا تُرِيْدُ إِلَى أَنْ تَنْهَى) أي ما تريد إرادةً مُنْتهية إلى النَّهي أو ضمَّن الإرادة مَعْنى المثل.
(أَهَلَّ بِهِمَا) أي أحرم بالقران.
إن قلتَ الاختلاف بينهما كان في التَّمتُّع، وهذا قران، فكيف يكون فعله مثبتًا لقوله نافيًا لقول صاحبه؟
قلتُ القران أيضًا نوع من التَّمتُّع؛ لأنَّه يتمتَّع بما فيه من التَّخفيف، أو كان القران كالتَّمتُّع عند عثمان، بدليل ما تقدَّم آنفًا حيث قال وأن يجمع بينهما، وكان حكمهما واحد عندهم جوازًا ومنعًا، والله تعالى أعلم، أو المراد بالمتعة العمرة في أشهر الحجِّ سواء كانت في ضمن الحجِّ أو متقدِّمة عليه.
ج 1 ص 522
وسبب تَسْميتها (متعة) ما فيها من التَّخفيف الَّذي هو تمتُّع.