1623 - 1624 - (طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ) إن قلتَ ذلك يُسمَّى سبعًا لا طوافًا؛ قلتُ يُطلَق الطَّواف عليه مجازًا أو حقيقة لغويَّة، وغرضه أنَّه لا يجوز أن يقع على امرأته قبل السَّعي.
قال النَّبيُّ عليه السَّلام لم يفعله، ولكم به اقتداء حسن.
قال و (سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) القائل هو عمرو.
(قرُب الشَّيء) بالضَّمِّ يقرب إذا دنا، و (قرِبته) بالكسر أقربه؛ أي دنوت منه، المقصود أنَّ الحاجَّ لا يطوف بعد طواف القدوم حتَّى يرجع عن عرفة.