فهرس الكتاب
1628 - (الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ) بفتح المُوَحَّدة على المَشْهور، وبضمِّها وكسرها.
ج 1 ص 532
(الْمُذَكِّرِ) أي الواعظ؛ قاله الكرمانيُّ.
وقال و (السَّاعَةُ) عن الطُّلوع.
إن قلتَ المَكْروه فيها صلاة لا سبب لها، وهذه الصَّلاة لها سبب، وَهُوَ الطَّواف.
قلتُ أو كانوا يتحرَّون ذلك الوقت، ويؤخِّرونها إليه قصدًا، فلذلك ذمَّته، والتَّحرِّي له، وإن كان لصلاةٍ لها سبب مكروه.