1700 - (حَتَّى نُحِرَ) أي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وفي بعضها بلفظ المجهول.
إن قلتَ عدم الحُرْمة ليس مغيًّا إلى النَّحر، إذ هو باق بعده، فلا مخالفة بين حكم ما بعد الغاية وما قبلها.
قلتُ هو غاية ليحرم لا لكم يحرم إلى الحرمة المنهيَّة إلى النَّحر لم يكن، وذلك لأنَّه ردٌّ لكلام ابن عبَّاس، وهو كان مثبتًا للحرمة إلى النَّحر.
إن قلتَ ما وجه ردِّها على ابن عبَّاس؟ قلتُ حاصله أنَّ ابن عبَّاس قال ذلك قياسًا للتَّوكيل في أمر الهدي على المباشرة له؛ فقالت عائشة لا اعتبار للقياس في مقابلة السُّنَّة الظَّاهرة.