1716 - (الْجِزَارَة) أطراف البعير اليدان والرِّجلان والرَّأس، سُمِّيَت بذلك لأنَّ الجزَّار يأخذها فهي جزارته كما يقال أخذ العامل عمالته، التَّيميُّ «الجزارة» بضمِّ الجيم أجرة الجزَّار، وبكسرها عمل الجزارة، وقيل الجزارة ما يسقط من الجزور، فلو كانت الرِّواية من جزارتها؛ جاز أن يقال لا يعطى من بعض الجزور أجرة له؛ أي كما لا يجوز بيع الهدي لا يجوز أجرة الجزَّار من الهدي.