فهرس الكتاب
الصفحة 1977 من 6723
1805 - و (جَمَعَ) إمَّا جملة حاليَّة وإمَّا استئنافيَّة.
فيه دليل لمذهب الشَّافعيِّ في جواز الجمع في السَّفر.
فيه جواز الإسراع على الدَّوابِّ عند الحاجة تعرض، لا سيما عند خبر مقلقٍ بلغه من أهله.
حجم الخط: