فهرس الكتاب
الصفحة 1992 من 6723
1820 - و (كَيَومَِ) بالفتح والكسر جائز.
قال الجمهور (الرَّفث) الجماع، و (الفسوق) الخروج عن الحدود الشَّرعيَّة، وإنَّما أمر باجتناب ذلك وهو وواجب الاجتناب في كلِّ الحالات؛ لأنَّه مع الحجِّ أسمج، كلبس الحرير في الصَّلاة، وإنَّما لم يذكر الجدال في الحديث اعتمادًا على الآية.
إن قلتَ هل هو عامٌّ في جميع الذُّنوب؟ قلتُ عامٌّ فيما يتعلَّق بحقِّ الله؛ لأنَّ مظالم النَّاس تحتاج إلى استرضاء الخصوم.
حجم الخط: