فهرس الكتاب
1862 - و (مَعَهَا مَحْرَمٌ) يحتمل أن يريد محرمًا لها، وأن يريد لها أو له، والحديث مخصوص بالزَّوج، فإنَّه لو كان معها زوجها؛ كان المحرم وأولى بالجواز.
إن قلتَ
ج 1 ص 561
قد جوَّز الفقهاء أيضًا الدُّخول عليها مع من يحتشمها كالزَّوجة والنِّسوة الثِّقات.
قلتُ ثبت بالقياس على المَحْرم، إذ العلَّة الأمن من الوقوع في الفتنة، وبالنَّظر إلى هذه العلَّة عمَّم الشَّافعيُّ الحكم في جواز سفر المرأة في كلِّ صورة تأمن على نفسها على أحد أقواله.
قوله (اخْرُجْ مَعَهَا) فيه تقديم الأهمِّ من الأمور المتعارضة، وقد رجَّح الحجَّ على الغزو، لأنَّ الغزو يقوم غيره فيه مقامه بخلاف الحجِّ معها.