فهرس الكتاب
الصفحة 2036 من 6723
1873 - (ذَعَرْتُهَا) بالمعجمة؛ أفزعتها ونفَّرتها.
قال الشَّافعيُّ يَحْرم صيد المدينة وقطع شجرها، لكن لا جزاء ولا ضمان، فحَرَمُ المدينة كَحَرَمِ مكَّة في الحرمة فقط، وأباح أبو حنيفة.
حجم الخط: