فهرس الكتاب

الصفحة 2036 من 6723

1873 - (ذَعَرْتُهَا) بالمعجمة؛ أفزعتها ونفَّرتها.

قال الشَّافعيُّ يَحْرم صيد المدينة وقطع شجرها، لكن لا جزاء ولا ضمان، فحَرَمُ المدينة كَحَرَمِ مكَّة في الحرمة فقط، وأباح أبو حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت