فهرس الكتاب

الصفحة 2079 من 6723

1914 - قوله (صَوْمَهُ) أي المعتاد كصوم الورد أو النَّذر أو القضاء أو الكفَّارة؛ أي لا يستقبلوه بنيَّة رمضان.

قالوا يُكرَه صوم آخر شعبان يومًا أو يومين، وعلَّته أنَّ الرَّجل ينبغي له أن يستريح من الصَّوم يحصل له قوَّة ونشاط، ولا يثقل عليه دخول رمضان، وقيل هي اختلاط صوم النَّفل بالفرض، فإنَّه يورث الشَّكَّ بينَّ النَّاس، وقيل أنَّه عليه السَّلام أمرنا بالصَّوم وقيَّده بالرُّؤية، فهو كالعلَّة للحكم، فمن تقدَّمه بصوم يوم أو يومين؛ فقد حاول الطَّعن في العلَّة أو النُّقصان، وأمَّا النَّذر؛ ففيه ضرورة؛ لأنَّهما فرض، وأمَّا الورد؛ فتركه أيضًا شديدة؛ لأنَّه فطام عن المألوف، ومحصِّله أنَّه ليس من باب استقبال رمضان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت