2066 - قوله (من غير أمره) إن قلت كيف يكون لها أجر، وهي بغير إذن الزوج؟
قلت قد تكون بإذنه، ولا تكون بأمره [1] .
إن قلت تقدم أنه لا يُنقص بعضهم أجر بعض، فلِمَ يكون له النصف؟
قلت ذلك فيما كان بأمره، أو أجرها هو نصف أجره، ولا ينقص عما هو أجره الذي هو النصف.
[1] في الأصل (مستقبل في التصافين) ، والمثبت من «الكواكب الدراري» (9/ 198) .