فهرس الكتاب

الصفحة 2203 من 6723

2066 - قوله (من غير أمره) إن قلت كيف يكون لها أجر، وهي بغير إذن الزوج؟

قلت قد تكون بإذنه، ولا تكون بأمره [1] .

إن قلت تقدم أنه لا يُنقص بعضهم أجر بعض، فلِمَ يكون له النصف؟

قلت ذلك فيما كان بأمره، أو أجرها هو نصف أجره، ولا ينقص عما هو أجره الذي هو النصف.

[1] في الأصل (مستقبل في التصافين) ، والمثبت من «الكواكب الدراري» (9/ 198) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت