فهرس الكتاب

الصفحة 2206 من 6723

2069 - إشارة (البَصري) بفتح الباء وضمها وكسرها.

وفيه جواز الرهن في الحضر، وإن كان في التنزيل مقيدًا بالسفر، وفيه معاملة من يظن أن أكثر ماله حرام؛ ما لم يتيقن أن المأخوذ بعينه من جملة الحرام، وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذِّمة، وأما معاملته معهم؛ فلبيان جواز ذلك، أو لأنه لم يكن عند غيرهم طعام فاضل عن حاجتهم، أو لأن الصحابة لا يأخذون رهنه ولا ثمنه؛ فلم يرد التضييق عليهم، أو لغير ذلك.

(لقد سمعته) كلام قتادة، وفاعل (يقول) أنس.

و (صاع حَبٍّ) تعمبم بعد تخصيص، إن قلت كان يدخر لنفقات أزواجه كفاية سنة.

قلت كانت من غير الحَبِّ، ولفظ الآل مقحم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت