فهرس الكتاب

الصفحة 2262 من 6723

2132 - و (مُرجَأ) مؤخر، ويجوز همزه وترك الهمز.

[قوله (مُرجأ) المقصود أنَّ ذاك؛ أي بيعه قبل القبض، هو بيع الدَّراهم بالدِّرهم، والطَّعام مؤجل، وله [1] محذوف من البين، وهو إشارة إلى علَّة النَّهي، وقد جاء في بعض الروايات (قلت لابن عبَّاس لم قال ألا تراهم [2] تتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ؟) .

الخطابي أوَّله ابن عبَّاس على السَّلَف وهو أن يشتري منه طعامًا بمئة درهم إلى أجل، ويبيعه قبل أن يقبضه بمئة وعشرين درهمًا؛ فهذا غير جائز؛ لأنَّه في التقدير بيع الدَّراهم بالدَّراهم، والطعام مؤجَّل غائب [3] .] [4]

[1] في «الكواكب الدراري» (والطعام لا دخل له) ، وكذا كان في الأصل ثم ضرب عليه.

[2] في الأصل (قال لإبراهيم) ، والمثبت مستفاد من «الكواكب الدراري» .

[3] «الكواكب الدراري» (10/ 21، 22) .

[4] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (3/ب) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 22، 23) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت