فهرس الكتاب
الصفحة 2266 من 6723
2137 - (جزافًا) فارسي معرب، يقال بالحركات الثلاث؛ وهو البيع بلا كيل، اختلف في أحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه المشتري؛ فقال الشافعي لا يصح سواءً كان طعامًا أو عقارًا أو منقولًا أو نقدًا، وأبو حنيفة لا يصح إلا في العقار، ومالك لا يصح في الطعام، وأحمد لا يصح في المكيل [و] الموزون.
وفيه أن على ولي الأمر تعزير من يتعاطى بيعًا فاسدًا، وتأديبه بالضرب ونحوه.
حجم الخط: