فهرس الكتاب

الصفحة 2270 من 6723

2140 - قوله (ولا تناجشوا) إن قلت لا يصح عطفه على النهي ولا على (أن يبيع) .

قلت (قال) مقدر؛ أي نهى وقال لا تناجشوا.

والمراد بالأخ أخوة الإسلام، وظاهره اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب مسلمًا، وقال بعضهم تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضًا، والتقييد بـ (أخيه) خرج مخرج الغالب، فلا يكون له مفهوم يعمل به.

قوله (لا تسأل) بالرفع خبرًا بمعنى النهي، وبالكسر نهيًا حقيقيًا؛ ومعناه نهى المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته؛ لينكحها، ويصير لها من نفقته ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبَّر عن ذلك بإكفاء ما في الإناء مجازًا، يقال أكفأت الإناء إذا كببته، وكفأته وأكفأته؛ إذا أملته، والمشهور في لفظ البخاري فتح الفاء، التيمي هذا مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها، وروي (لتكتفئ) .

النووي المراد بـ (أختها) غيرها سواءً كانت أختها في النسب أو الإسلام أو كافرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت