فهرس الكتاب

الصفحة 2281 من 6723

2151 -[ (غنمًا) هو اسم مؤنث، موضوع للجنس، يقع على الذكور والإناث.

و (في حلبتها) ؛ أي بسبب الحلبة يجب صاع، ويعلم أنَّ القليل والكثير شأنهما واحد؛ وهذا الصَّاع إنما يجب في الغنم وما في حكمها من مأكول اللحم، بخلاف النهي عن التصرية وثبوت الخيار؛ فإنهما عامَّان لجميع الحيوانات.

وقال أبو حنيفة لا خيار للمشتري في المصرَّاة ولا له ردُّها، لكن قال النووي في «شرح مسلم» قال أبو حنيفة يردُّها بدون الصَّاع؛ لأن الأصل أنَّه إذا أتلف شيئًا لغيره؛ ردَّ مثله إن كان مثليًّا، وإلا فقيمته، وأمَّا جنس آخر من العروض؛ فخلاف الأصول.

وأجاب الجمهور بأنَّ السُّنَّة إذا وردت؛ لا يعترض عليها بالمعقول [1] .] [2]

ج 2 ص 11

[1] «الكواكب الدراري» (10/ 33)

[2] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (4) و (5/أ) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 38) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت