فهرس الكتاب
الصفحة 2300 من 6723
2174 - قوله (صرفًا) قال العلماء بيع الذهب بالفضة يسمى صرفًا؛ لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفرق قبل التقابض، وقيل من صرفهما؛ وهو تصويتهما في الميزان، كما أن بيع الذهب مع الفضة يسمى مراطلة.
(تراوضنا) يقال يراوض فلانًا على أمر كذا؛ أي يداريه ليدخله فيه.
(حتى يأتي) إنما قال ذلك؛ لأنه ظن جوازه كسائر البيوع، وما كان بلغه حكم المسألة، فلما بلغه ترك المصارفة.
حجم الخط: