فهرس الكتاب

الصفحة 2330 من 6723

2208 -[ (بيع الثمر) في بعضها (بيع ثمر الثمر) ، ولعلَّ الثانية بالمثناة، وأضيفت المثلثة إليه مجازًا.

(بم تستحل) تقدم، وقال هنا يعني لو تلف الثمر لا يبقى في مقابله عوض صاحبه شيء؛ فيكون أكلًا لمال غيره بالباطل.

إن قلت احتمال التلف أيضًا بعد الزهو ممكن؛ فينبغي ألَّا يصح بيع الثمر للزاهي أيضًا.

قلت تطرُّق التلف إلى غير البادي أسرع وأظهر وأكثر.] [1]

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (7، 8) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 59 - 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت