فهرس الكتاب

الصفحة 2333 من 6723

2211 - فائدة قضية أبي سفيان وزوجته، لم يكن ما قاله صلى الله عليه وسلم حكمًا، بل كان فتوى، انتهى، سيأتي الكلام على هذه المسألة في القضاء على الغائب.

إشارة (الشحيح) البخيل الحريص.

و (بنوك) في بعضها (بنيك) وجاز في مثله الرفع والنصب عطفًا ومفعولًا معه.

إن قلت مقتضى المقام أن يقال أيضًا وما يكفي بنيك أو مايكفيكم.

قلت تقديره ما يكفيك لنفسك ولبنيك، واقتصر عليها لأنها هي الكافلة لأمورهم.

فيه وجوب نفقة الزوجة والأولاد الصغار، وأنها مقدَّرة بالكفاية، وجواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء، وذِكر الإنسان بما يكره للحاجة، وأَخْذُ الحق من مال الغير بدون إذنه، وإطلاق الفتوى، وإرادة تعليقها بما يقوله المستفتي، وأن للمرأة مَدْخلًا في كفالة أولادها، واعتماد العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي، وخروج الزوجة من بيتها لحاجتها، إذا علمت رضا الزوج به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت