2214 -[فائدة الخطابي الشفعة لنفي الضرر، وإنما يتحقق الضرر مع الشركة، ولا ضرر على الجار، فلا وجه لنزع الملك منه.
ولفظ (كل ما لم يقسم) عام، ومراده خاص في العقار، وسقوط الشفعة عن غيره بالإجماع من أهل العلم لكن روي عن عطاء أنه قال الشفعة في كل شيء حتى في الثوب.
وأما ما لا يحتمل القسمة كالحمام ونحوه؛ فلا شفعة؛ لأنه بقسمته يبطل، والمال يضيع] [1] .
قوله (تابعه هشام) هو ابن يوسف اليماني، وكذا تفقه فيه والدي رحمه الله تعالى.
[إشارة (المتابعة) هي أن يروي الآخر الحديث بعينه، والرواية أعم منها، والقول إنما يستعمل عند السماع على سبيل المذاكرة] [2] .
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (8) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 64، 65) .
[2] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (8/ب) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 66) .